بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على محمد (١)
[باب في الأمر بالنكاح والترغيب في نكاح ذات الدين]
مسلم (٢) عن علقَمَةَ بن قيس قال: كنتُ أمشي مع عبد الله بمنىً فلقيَهُ عثمان، فقام مَعَهُ يُحدِّثُهُ فقال لهُ عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نُزوجُكَ جاريةً شابةً لعلَّهَا تذكرك بعض ما مضى من زمانِكَ، قال (٣): فقال عبد اللهِ: لَئن قُلتَ ذلك، لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشبابِ من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنَّهُ أغضُّ للبصر وأحصنُ للفَرجِ ومن لم يستطع فعليْهِ بالصَّومِ فإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ".
البخاري (٤) عن أنس قال: جاء ثلاثةُ رَهطٍ إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أُخْبِروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غَفر الله لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ وما تأخرَّ!، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلِّي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر فلا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوَّجُ أبدًا. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم (٥) فقال: أنتم الذين قلتم كذا
(١) البسملة والصلاة ليست في (د)، والصلاة فقط ليست في (ف). (٢) مسلم: (٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩) (١٦) كتاب النكاح (١) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة - رقم (١). (٣) (قال): ليست في: (ف)، وفي (د، ف): فقال له: عبد الله. (٤) البخاري: (٩/ ٥ - ٦) (٦٧) كتاب النكاح (١) باب الترغيب في النكاح - رقم (٥٠٦٣). (٥) إليهم: ليست في البخاري.