باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.
النسائي (١)، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.
مسلم (٢)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلِكَ.
الترمذي (٣)، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".
قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
أبو داود (٤)، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة (٥)، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ (٦)، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب (٧)
(١) النسائي: (٧/ ٣٠١) (٤٤) كتاب البيوع (٧٩) بيع المغانم قبل أن تقسم - رقم (٤٦٤٥). (٢) مسلم: (٣/ ١١٩٩) (٢٢) كتاب المساقاة (٩) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور - رقم (٤٢). (٣) الترمذي: (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦) (١٢) كتاب البيوع (١٩) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - رقم (١٢٣٤). (٤) أبو داود: (٣/ ٦٦٨ - ٦٦٩) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٢٣) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (٣٣٧٢). وأخرجه البخاري: (٤/ ٤٦٠) - رقم (٢١٩٣). (٥) (أبي): ليست في الأصل. (٦) جد الناس: أي قطعوا الثمار. (٧) أبو داود: (قد أصاب).