مسلم (١)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال:"كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (٢) فلا يُقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ".
[باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك]
مسلم (٣)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:"أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ".
وعن أبي هريرة (٤)، أيَضًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (٥) منه شيء".
البخاري (٦)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (٧) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال:"فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ".
خرجه مسلم (٨)، في حديث طويل وقال:"إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".
(١) مسلم: (١/ ٤٢٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (١٦٠). (٢) دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت. (٣) مسلم: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - رقم (٢٧٥). (٤) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٧٧). (٥) في مسلم: (عاتقيه). (٦) البخاري: (١/ ٥٦٣) (٨) كتاب الغسل (٦) باب إذا كان الثوب ضيقًا - رقم (٣٦١). (٧) ما السرى: أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل. (٨) مسلم: (٤/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - (١٨) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر - رقم (٧٤).