وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.
رواه مالك (١)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.
مسلم (٢)، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا شِغَارَ
في الإِسلام".
والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (٣) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.
التفسير لنافع مولى ابن عمر (٤).
- باب-
ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}(٥) ".
ذكرهُ أبو داود، والنسائي (٦) بمعناه.
(١) الموطأ: (١/ ٣٤٨) (٢٠) كتاب الحج (٢٢) باب نكاح المحرم - رقم (٦٩). ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج). (٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٧) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (٦٠). (٣) د: يزوجه الآخر. (٤) مسلم: (٢/ ١٠٣٤). (٥) النور: (٣). (٦) أبو داود: (٢/ ٥٤٢) (٦) كتاب النكاح (٥) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} رقم (٢٠٥١). والنسائي: (٦/ ٦٦) (٢٦) كتاب النكاح (١٢) تزوج الزانية - رقم (٣٢٢٨). ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.