وفي أخرى (١)، فقالوا: محمد والخميسُ، وفيها وقال النَاسُ: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم وَلَدٍ. قالوا: إن حجبها فهي امرأتُهُ وإن لم يحجُبْهَا فهي أُمُّ ولدٍ، فلما أراد أن يركَبَ حجبها. وذكر الحديث. وفي أخرى (٢)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من دِحية بسبعة أرْوُّسٍ.
باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئا ومن تزوج ولم يسم صداقًا
النسائي (٣)، عن علي - رضي الله عنه -، قال: تزوجتُ فاطمةَ، فقلتُ: يا رسول الله! ابن لي (٤) فقال: "أعطها شيئًا" فقلت: ما عندى شيءٌ قال: "فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ " قلت: هو عندي، قال:"فأعطها إياهُ".
أبو داود (٥)، عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"أترضى أن أزوجك فلانة" قال: نعم. وقال للمرأة:"أترضين أن أزوجك فلانًا" قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا وإني أُشهدكم أني أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمَهُ فباعته بمائة ألف.
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٧). (٢) مسلم: نفر الموضع السابق. (٣) النسائي: (٦/ ١٢٩) (٢٦) كتاب النكاح (٧٦) تحلة الخلوة - رقم (٣٣٧٥). (٤) في النسائي: (ابن بي). (٥) أبو داود: (٢/ ٥٩٠) (٦) كتاب النكاح (٣٢) باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات - رقم (٢١١٧).