ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس عن ابن جرج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث عن ابن جرج، ورواه يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وغيرهما من الحفاظ ولم يذكروا الشاهدين ذكر ذلك الدارقطني في كتاب العلل.
[باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها]
الترمذي (١)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغَايَا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسهُنَّ بغير بينةٍ".
روي موقوفًا.
الدارقطني (٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزوج نفسها".
قال: هذا حديث صحيح (٣)، كذا قال صحيح وقد روي موقوفًا.
البخاري (٤)، عن الحسن قال:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل ابنُ يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أُختا لي من رَجل فطلَّقها، حتى انقضت عدتُها جاءَ يخْطبها، فقلتُ له: زوجتك وفرشْتُك، وأكرمتك فطلقتها، ثم
(١) الترمذي: (٣/ ٤١١) (٩) كتاب النكاح (١٥) باب لا نكاح إلا ببينة - رقم (١١٠٣). (٢) الدارقطني: (٣/ ٢٢٧) رقم (٢٥). ورواه ابن ماجه: (١٨٨٢)، والبيهقي (٧/ ١١٠). (٣) قوله: (هذا حديث صحيح) لم أجده في السنن. (٤) البخاري: (٩/ ٨٩) (٦٧) كتاب النكاح (٣٦) باب من قال: لا نكاح إلا بوَلي - رقم (٥١٣٠).