عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله.
[باب]
البخاري (٢)، عن عائشة، أنَّ رجلاً استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه، قال:"بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة". فلما جلس، تَطَلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجههِ وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله - حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجههِ، وانبسطت إليه- فقال:"يا عائشة! متى عهِدْتِني فحّاشًا (٣) إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناسُ اتقاء شرِّه".
[باب]
مسلم (٤)؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشير أحدكم إلي أخيه بالسلاح، فإنَّهُ لا يدري أحدكم لَعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ (٥) في يده، فيقع في حفرةٍ من النار".
وعنه (٦)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قاتل أحدكم أخاهُ، فليجتنب الوجه، فإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- خلق آدم على صُورتِهِ".
[باب]
مسلم (٧)؛ عن المقداد بن عمرو قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه
(١) النسائي: (فنهى). (٢) البخاري: (١٠/ ٤٦٧) (٧٨) كتاب الأدب (٣٨) باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا - رقم (٦٠٣٢). (٣) البخاري: (فاحشًا). (٤) مسلم: (٤/ ٢٠٢٠) (٤٥) كتاب البر والصلة (٣٥) باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم - رقم (١٢٦). (٥) (ف): (ينزغ). (٦) مسلم: (٤/ ٢٠١٧) (٤٥) كتاب البر والصلة (٣٢) باب النهي عن ضرب الوجه - رقم (١١٥). (٧) مسلم: (٤/ ٢٢٩٧) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - رقم (٦٩).