باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن فى الصلاة شغلاً
مسلم (١)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتصَلِّي الصبح أربَعاً".
وعن أبي هريرة (٤)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
وعن أبي هريرة (٥) أيضاً، قال صلَّى (٦) رسول الله - صلى الله عليه
(١) مسلم: (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٦٧). (٢) مسلم: (فلما سلَّم). (٣) مسلم: رقم (٦٦). (٤) مسلم: رقم (٦٣). (٥) مسلم: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (١٠٨). (٦) في مسلم: (صلى بنا).