وعن عمرو بن أميّة الضَمْري (١) قال: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتزُ من كتف شاة! فأكل منها، فدُعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ".
أبو داود، عن جابر بن عبد الله (٢) قال: "قُرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبز ولحم، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتو. ضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".
وعن جابر (٣) أيضًا قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت (٤) النار".
وقال النسائي (٥)"مما مَسَّتِ النَّارُ"(٦).
[باب إذا توضأ ثم شك في الحديث]
مسلم (٧)، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخَرَجَ منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرُجنّ من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا".
(١) مسلم: (١/ ٢٧٤) (٣) كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (٩٣). (٢) أبو داود: (١/ ١٣٣) (١) كتاب الطهارة (٧٥) باب في ترك الوضوء مما مست النار - رقم (١٩١). (٣) المصدر السابق - رقم (١٩٢). (٤) (ف): مست. (٥) النسائي: (١/ ١٠٨) (١) كتاب الطهارة (١٢٣) باب ترك! الوضوء مما غيرت النار - رقم (١٨٥). (٦) (وقال النسائي ... إلى آخره). ليس في الأصل. وليس في (ب، ف)، وأثبتناه من (د). (٧) مسلم: (١/ ٢٧٦) (٣) كتاب الحيض (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث رقم (٩٩).