وعن أنس (١) قال: "أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إنَّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءًا".
مسلم (٢)، عن أنس، قال:"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون".
وعن عائشة (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يَذْهبُ يستغفرُ، فيسبُّ نفسه".
وعنها قالت (٤): سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه رسلم يقول:" توضئوا مما مست النار".
وعن جابر بن سَمُرة (٥)، أن رجلًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تَوضَأ" قال: أتوضأ من لحوم الإِبل؟ قال:"نعم، فتوضأ من لحوم الإِبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم" قال: أصلى في مباركِ الإِبل قال: "لا".
(١) أبو داود: (١/ ١٣٩) (١) كتاب الطهارة (٨٠) باب في الوضوء - رقم (٢٠١). (٢) مسلم: (١/ ٢٨٤) (٣) كتاب الحيض (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء رقم (١٢٥). (٣) مسلم: (١/ ٥٤٣) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣١) باب أمر من نعس في صلاته أن يرقد حتى يذهب عنه ذلك - رقم (٧٢٢). (٤) مسلم: (١/ ٢٧٣) (٣) كتاب الحيض (٢٣) باب الوضوء مما مست النار - رقم (٩٠). (٥) مسلم: (١/ ٢٧٥) (٣) كتاب الحيض (٢٥) باب الوضوء من لحوء الإبل - رقم (٩٧).