مسلم (١) عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال:"ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال:"فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".
وعنه (٢)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (٣) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.
البخاري (٤)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.
مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".
وفي لفظ آخر (٦)"إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".
وعنه (٧) أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (٨) فأجِيبُوا".
(١) مسلم: (٢/ ١٠٤٢) (١٦) كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (٧٩). (٢) مسلم: (٢/ ١٠٤٩) (١٦) كَتاب النكاح (١٥) باب زواج زينب بنت جحش رقم (٩٠). (٣) مسلم: (امرأة من نسائه). (٤) البخاري: (٩/ ١٤٦) (٦٧) كتاب النكاح (٧٠) باب من أولم بأقل من شاة - رقم (٥١٧٢). (٥) مسلم: (٢/ ١٠٥٢) (١٦) كتاب النكاح (١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (٩٦). (٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٠). (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٤). (٨) كراع: المراد به كراع الشاة وهو مستدقّ الساق.