أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
النسائي (١)، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.
زاد أبو داود (٢)، "أو مرض" وقال (٣): "عليه الحج من قابلٍ".
[باب]
مسلم (٤)، عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (٥) فقال: "من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (٦) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ".
وعن ابن عباس (٧)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي
(١) النسائي: (٥/ ١٩٨) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١٠٢) فيمن أحصر بعدو - رقم (٢٨٦٠). (٢) أبو داود: (٢/ ٤٣٤) (٥) كتاب المناسك (٤٤) باب الإحصار - رقم (١٨٦٣). (٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٨٦٢). (٤) مسلم: (٢/ ٩٧٤) (١٥) كتاب الحج (٧٢) باب صحة حج الصبيّ وأجر من حج به - رقم (٤٠٩). (٥) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة. (٦) (يا رسول الله): ليست في مسلم. (٧) مسلم: (٢/ ٩٧٣) (١٥) كتاب الحج (٧١) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت - رقم (٤٠٧).