مسلم (١)، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
وعن ابن عباسٍ (٢)، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال:"أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (٣) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال:"فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".
وفي طريق أخرى (٤)، "صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ ".
وفيها:"فصُومِي عن أُمِّكِ".
بابٌ
مسلم (٥)، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (٧) برسوت الله - صلى الله عليه وسلم - أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (١٥٣). (٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥٤). (٣) في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين). (٤) مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (١٥٦). (٥) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٦) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (١٥٢). (٦) سلم: (زمان). (٧) أي يمنعني الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.