قال جابر (١): إن شاء مُجَبِّيَةً (٢)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.
النسائي (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (٤) ".
[باب في العزل]
مسلم (٥)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (٦) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ
فارِسَ والرُّومَ".
عن أبي سعيد الخدري (٧)، قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غزوةَ بالمصطلق (٨)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (٩)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (١١٩). (٢) أي مكبوبهَ على وجهها. (٣) خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (١١٥). (٤) النسائي: (دبر). (٥) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (١٤٣). (٦) (أو على أولادها): ليس في (ف). (٧) مسلم: (٢/ ١٠٦١) (١٦) كتاب النكاح (٢٢) باب حكم العزل - رقم (١٢٥). (٨) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د): بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق. (٩) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.