إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس (١) طلع ... فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ
والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.
الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.
[باب ما لا يؤخذ في الصدقة]
أبو داود (٢)، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذِكرُها، قال:"لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (٣)، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".
وقد خرجه البخاري (٤) أيضًا.
أبو داود (٥)، عن سهل بن حنيف قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْروُر (٦)، ولوْنِ الحُبيْق (٧) أن يؤخذا في الصدقِة".
وهما لونان من تمر ردئ.
(١) في أبي داود: (إذا سهيل آخر الليل طلع). (٢) أبو داود: (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٠). (٣) في أبي داود: (عوار من الغنم). (٤) البخاري: (٣/ ٣٧٦) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٩) باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق - رقم (١٤٥٥). وفي البخاري: عن أنس عن أبي بكر. (٥) أبو داود: (٢/ ٢٦١) (٣) كتاب الزكاة (١٦) وإن مالا يجوز من الثمرة في الصدقة - رقم (١٦٠٧). (٦) الجعرور: ضرب من الدقل وهو أرذل التمر. (٧) لون الحبيق: منسوب إلى ابن حبيق، تمر أغبر صغير، مع طول فيه.