[باب القسمة بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح]
مسلم (١)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة (٢)، فكان يقسم لثمان، ولا يقسِمُ لواحدةٍ.
قال عطاء: التي لا يقسِمُ لها صفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ.
الصحيح أن النبي كان يقسم لها إنما كانت سودة بنت زمعة كانت وهبت نصيبها من النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة (٣).
وعن عائشة (٤)، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائِهِ، فأيتهن خرج سَهْمُهَا خرج بها مَعَهُ. وذكر الحديث.
وعنها (٥)، قالت: ما رأيتُ امرأةً أحبَّ إليَّ أن أكون في مِسْلاخِهَا (٦) من سودةَ بنت زَمْعَةَ، من امرأةٍ فيها حِدةٌ، فلما كبرت جعلت يومها من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشةَ، قالت: يا رسول الله! قد جعلتُ يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسِمُ لعائشة يومينِ، يومها ويوم سَوْدَةَ.
(١) مسلم: (٢/ ١٠٨٦) (١٧) كتاب الرضاع (١٤) باب جواز هبهَا نوبتها لضرتها - رقم (٥١). (٢) (نسوة): ليست في مسلم. (٣) هذا الكلام في (ف) فقط. (٤) مسلم: (٤/ ٢١٢٩) (٤٩) كتاب التوبة (١٠) باب في حديث الإفك - رقم (٥٦). (٥) مسلم: (٢/ ١٠٨٥) (١٧) كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها - رقم (٤٧). (٦) المسلاخ: هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي.