البخاري (١)، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.
مسلم (٢)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال:"وإنْ قَضِيبًا
من أراك".
[باب في اللقطة والضوال]
مسلم (٣)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (٤)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
وعن زيد بن خالد (٥)، عن رسول أدته - صلى الله عليه وسلم - قال:"من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (٦) ما لم يُعَرِّفْهَا".
وعنه (٧)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ فقال:"عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (٨) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال:"خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ
(١) البخاري: (٥/ ٣٣٧) (٥٢) كتاب الشهادات (٢٤) باب إذا تسارع قوم في اليمين - رقم (٢٦٧٤). (٢) مسلم: (١/ ١٢٢) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين - رقم (٢١٨). (٣) مسلم: (٣/ ١٣٥) (٣١) كتاب اللقطة (١) باب في لقطة الحاج رقم (١١). (٤) (ف، د): (التميمي). (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٢). (٦) المراد بالضال هنا: المفارق للصواب. (٧) مسلم: (٣/ ١٣٤٨) (٣١) كتاب اللقطة - رقم (٢). (٨) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.