في بعض طرق هذا الحديث (١)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (٢).
ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.
مسلم (٣) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".
وعن ابن عباس (٤)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.
زاد البخاري (٥)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.
مسلم (٦)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.
قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.
النسائي (٧) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠). (٢) في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية). (٣) مسلم: (٢/ ١٠٣٠) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤١) ورقم (٤٣). (٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٦). (٥) البخاري: (٧/ ٥٨١) (٦٤) كتاب المغازى (٤٣) باب عمرة القضاء - رقم (٤٢٥٨). (٦) مسلم: (٢/ ١٠٣٢) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤٨). (٧) أخرجه الترمذي: (٣/ ٢٠٠) (٧) كتاب النكاح (٢٣) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (٨٤١). ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.