الثمر الدُّمَانُ، وأَصابَةُ قُشام، وأصابهُ مُرَاض (١)، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثرت خصومتُهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كالمشورة يُشير بها": "فإِمَّا لا، فلا تبتاعوا الثَّمرةَ حتى يبدُو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم.
مسلم (٢)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدُو صَلَاحُهَا، نهي البائع والمشتري (٣).
وعنه (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتَاعُوا الثَّمَرَ حتى يبدُو صَلَاحها وتذهب عنها الآفةُ" قال: بدوّ صلاحُهُ حُمْرَتُهُ وصُفْرَتهُ.
وعنه (٥) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ وعن السُّنْبُلِ حتى تَبْيَضَّ، ويأْمَنَ العَاهَة، نهى البائِع وَالمُشترى.
البخاري (٦)، عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تبَاع الثَّمَرَةُ حتى تُشْقَحَ، قال: وما تُشْقَح؟ قال: تحمَارُّ وتصْفَارُّ ويُؤْكَلُ منها.
زاد النسائي (٧)، وأن تباع إلا بالدينار والدرهم (٨) ورخَّصَ في العَرَايَا.
أبو داود (٩)، عن أنس، أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنبِ حتى يَسْوَدَّ وعن بيع الحبّ حتى يشتد.
(١) الدمان: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه، والقشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصر بلحًا، والمِراض: داء يقع في الثمرة فتهلك. (٢) مسلم: (٣/ ١١٦٥) (٢١) كتاب البيوع (١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - رقم (٤٩). (٣) مسلم: (نهى البائع والمبتاع). (٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥١). (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٠). (٦) البخاري: (٤/ ٤٦٠) (٣٤) كتاب البيوع (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (٢١٩٦). (٧) النسائي: (٧/ ٢٦٣) (٤٤) كتاب البيوع (٢٨) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - رقم (٤٥٢٣). (٨) النسائي: (بالدنانير والدراهم)، وفي (ف): (بالدينار والدراهم). (٩) أبو داود: (٣/ ٦٦٨) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٢٣) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو =