وعن بُريدة (١)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".
وعنه (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منّا".
مسلم (٣)، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".
وعن أبي هريرة (٤)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".
وفي رواية (٥): "فليتصدق بشيءٌ".
وفى أخرى (٥): "من حلف باللات والعزى".
البخاري (٦)، عن عاشة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}(٧)
(١) أبو داود: (٣/ ٥٧٤) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٩) باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام - رقم (٣٢٥٨). (٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٦) باب في كراهة الحلف بالأمانة - رقم (٣٢٥٣). (٣) مسلم: (١/ ١٠٥) (١) كتاب الإيمان (٤٧) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه بشيء عذب به في النار - رقم (١٧٧). (٤) مسلم: (٣/ ١٢٦٧ - ١٢٦٨) (٢٧) كتاب الأيمان (٢) باب من حلف باللات والعزى - رقم (٥). (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين. (٦) البخاري: (١١/ ٥٥٦) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (١٤) باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...} - رقم (٦٦٦٣). (٧) (في أيمانكم): ليست في البخاري، والآية من سورة البقرة (٢٢٥).