أبو داود (٢)، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"هو قول (٣) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".
رواه الجماعة عن عائشة قولها.
النسائي (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (٥) وإن شاء تَرَكَ (٦) ".
[في آخر (٧): "وإن شاء ترك غير حنث"] (٨).
مسلم (٩)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".
وفي أخرى (١٠)، "لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".
(١) البخاري: (وبلى). (٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٧) باب لغو اليمين - رقم (٣٢٥٤). (٣) أبو داود: (كلام). (٤) النسائي: (٧/ ٢٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٩) الإستثناء - رقم (٣٨٣٠). (٥) النسائي: (أمضى) وكذا (د). (٦) (ف): (ترك غير حنث). (٧) النسائي: (٧/ ١٢) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (١٨) من حلف فاستثنى - رقم (٣٧٩٣). (٨) ما بين المعقوفتين ليس في (ف). (٩) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٥) باب الإستثناء - رقم (٢٥). (١٠) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٤).