الرُّويْثَةِ (١) والعَرْجِ (٢)، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (٣) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رجُلاً يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (٤) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (٥).
مسلم (٦)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.
وعن أبي هريرة (٧)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".
وعن أبي ثعلية (٨)، قال: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وعن أنس (٩)، قال: لما فَتَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبَرَ، أصبنَا حُمُراً خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.
الترمذي (١٠)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ
(١) موضع. (٢) موضع بين الحرمين. (٣) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه. (٤) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه. (٥) الموطأ: (يجاوزه). (٦) مسلم: (٣/ ١٥٣٤) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (١٦). (٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥). (٨) مسلم: (٣/ ١٥٣٨) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٥) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (٢٣). (٩) مسلم: (٣/ ١٥٤٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤). (١٠) الترمذي: (٤/ ٢٢٤) (٢٦) كتاب الأطعمة (٦) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (١٧٩٥).