البينة) قال: نعم قتلتُه، قال:"كيف قتلتَهُ؟ " قال: كنت (١) أنا وهو نَخْتَبِطُ شجَرة (٢) فسبَّنِى فأغضَبَنِى فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ (٣) فقتلتُهُ، فقال لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من شيء تؤدِّيهِ عن نفْسِكَ؟ " قال: مَا لِي مَالٌ (٤) إلا كِسَائي وفأسِي، قال:"فَتَرى قَوْمَكَ يشتروُنَكَ؟ " قال: أنا أهونُ على قومى من ذَلك (٥)، فرمى إليه بنسعتِهِ وقال:"دُونك صَاحِبَكَ (٦) " فانطلق به الرَّجُلُ، فلمَّا ولّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ قتلَهُ فهو مِثْلُهُ " فرجع فقال: يا رسول الله إنَّهُ بلغني أَنَّكَ قلت: "إنْ قتلَهُ فهو مثلُهُ" وأخذتُهُ بأمْرِكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما تريد أن يَبُوءَ بإثمك وإثمِ صاحِبكَ؟ " قال: يا رسول الله! (لعلّه قال) بلى. قال:"فإنَّ ذلك كذلك"(٧) قال: فرمى بِنسْعَتِهِ وخلَّى سبيلَهُ.
وعنه (٨)،في هذا الحديث، قال: فانطلق به وفي عنقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرّهَا فلما أدبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتِلُ والمقتُولُ في النَّارِ" فأتى رجلٌ الرجُلَ فقال له مقالةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلَّى عنهُ.
أبو داود (٩)، عن وائل أيضًا، قال: كُنْتُ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جئ برجل قاتل في عنقه نسعة (١٠) قال: فدعا وليَّ المقتول فقال: "أتعفو؟ " فقال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال:"أفتقتل؟ "
(١) (كنت): سقطت من (ف). (٢) مسلم: (من شجرة)، وكذا (د). (٣) (على قرنه): أي على جانب رأسه، وهي غير موجودة في (ف). (٤) (مال). ليست في (ف). (٥) مسلم: (ذاك). (٦) (ف): (وصاحبك). (٧) مسلم: (ذاك كذاك). (٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٣). (٩) أبو داود: (٤/ ٦٣٨) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإِمام يأمر بالحفر في الدم - رقم (٤٤٩٩). (١٠) أبو داود: (النسعة).