"أتحلفون وتستحقون دَمَ صاحبكم؟ " قالوا: لا، قال:"فتحلِفُ (١) لكم يهود؟ " قالوا: ليسُوا بمسلمين، فَوَادَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ناقةٍ حتى أُدخلت عليهم الدَّار.
فقال سهل: فلقد رَكَضَتْنِي منها ناقةٌ حمراءُ.
وعن سهل (٢)، ورافع بن خديج، أن مُحَيِّصَةَ وعبد اللهِ بن سهلٍ انطلقا قِبَلَ خيبرَ، فذكرا الحديث وفيه: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسُونَ مِنْكُمْ على رَجُلٍ مِنْهُمْ فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" قالوا: أَمْرٌ لم نشهدْه كيف نحلِفُ عليه (٣)؟ قال:"فتُبْرِئُكُم يَهُودُ بأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ " وذكر الحديث.
وعن جابر بن عبد الله (٤)، قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ (٥)، ثم كتب:"أنَّهُ لا يحلُّ (٦) أنْ يتوالَى (٧) مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغيرِ إذنِهِ" ثمَّ أُخبرتُ أنه لعَنَ في صحيفَتِهِ مَنْ فعل ذلك.
وعن وائل بن حُجْر (٨)، قال: إنِّي لقاعِدٌ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جَاءَ رجُلٌ يقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ! (٩) فقال: يا رسُولَ اللهِ! هذا قتل أخي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقتلْتَهُ؟ " فقال: إنَّهُ لو لم يَعْترف أقمتُ عليه
(١) (ف): (تحلف). (٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢). (٣) (عليه): ليست في مسلم. (٤) مسلم: (٢/ ١١٤٦) (٢٠) كتاب العتق (٤) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - رقم (١٧). (٥) العقول: هي الديات. (٦) مسلم: (لا يحل لمسلم). (٧) يتوالى: أي أن ينسب إلي نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه. (٨) مسلم: (٣/ ١٣٠٧) (٢٨) كتاب القسامة (١٠) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص - رقم (٣٢). (٩) (بنسعة): هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها.