فقلتُ لمحمد بن المنكدر:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا أُنزلت.
وعن ابن جرج (١)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في هذا الحديث، قال: فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري (٢)، أن عمر بن الخطاب خطبَ يوم الجمعة، فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبا بكر ثم قال: إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهَمَّ عندي من الكَلَالَةِ، ما راجعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعتُهُ في الكلالةِ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فِيهِ، حتى طعن بإِصْبَعِهِ في صدري وقال:"يا عُمر! ألا تكْفِيك آيةُ الصَّيْفِ التي في آخر سورة النساء؟ " وإن أعِشْ أَقْضِ فيها بقضيةٍ يقضى بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن.
وعن البراء بن عازب (٣)، قال: آخر آيةٍ أُنزلت، آيةُ الكلالَةِ وَآخر سُورَةٍ أُنزلت براءَةُ.
الترمذي (٤)، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأَةُ سعد بن الرَّبيع بابنتيها من سعدٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أبوهما معك (٥)، وإنَّ عمَّهُما أخذ مالهما (٦) ولا تُنْكَحَانِ! (٧) إلَّا وَلَهُمَا مال، قال:"يقضي الله في ذلك"] فنزلت آية الميراثِ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمِّهما فقال:"أَعْطِ ابنتي سعدٍ الثلثين وأعْطِ أمهما الثُّمن وما بقي فهو لك".
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦). (٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩). (٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٦) (٢٣) كتاب الفرائض (٣) باب آخر آية أنزلت - رقم (١١). (٤) الترمذي: (٤/ ٣٦١) (٣٠) كتاب الفرائض (٣) باب ما جاء في ميراث البنات - رقم (٢٠٩٢). (٥) الترمذي: (معك يوم أحد شهيدًا). (٦) الترمذي: (ما لهما فلم يدع لهما مالًا). (٧) (ف): (ينكحان).