البخاري (١)، عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن بنت (٢) وابنةِ ابن وأختٍ؟، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعودٍ فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنةِ الابن (٣) السدس تكملةَ الثلثين، وما بقيَ فللأختِ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْرُ فيكم.
الترمذي (٤)، عن الضحاك بن سفيان الكلابى (٥)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث (٦) امراة أَشَيْمٍ (٧) من دِيةِ زوجها. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح.
قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمولٌ به.
مسلم (٨)، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ: وِإنَّها ماتت قال: فقال: "وجب أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال:"صُومى عنها" قالت: إنِّها لم تحج قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال:"حُجِّي عنها".
(١) البخاري: (١٢/ ١٨) (٨٥) كتاب الفرائض (٨) باب ميراث ابنة ابن مع ابنة - رقم (٦٧٣٦). (٢) البخاري: (ابنة). (٣) (ف): (لبنت الابن). (٤) الترمذي: (٤/ ٣٧١) (٣٠) كتاب الفرائض (١٨) باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها - رقم (٢١١٠). (٥) (الكلابي): ليست في (د، ف) وفي (د): (الضحاك بن قيس). (٦) الترمذي: (ورث). وكذا (ف). (٧) الترمذي: (أشيم الضبابي). (٨) مسلم: (٢/ ٨٠٥) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (١٥٧).