وعن أسامة بن زيد (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين".
وعنه (٣)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،
ولا الكافر (٤) المسلم".
البخاري (٥)، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مؤمنٍ إلا أنا (٦) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم {الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".
مسلم (٧)، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (٨) رجل ذَكَرٍ".
وعن شعبة (٩)، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (١٠).
(١) (فهو): ليست في مسلم. (٢) رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى. (٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض - رقم (١). (٤) مسلم: (ولا يرث الكافر). (٥) البخاري: (٥/ ٧٥) (٤٣) كتاب الإستقراض (١١) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (٢٣٩٩). (٦) البخاري: (وأنا). (٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض (١) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (٢). (٨) مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف). (٩) مسلم: (٣/ ١٢٣٥) (٢٣) كتاب الفرائض (٢) باب ميراث الكلالة - رقم (٨). (١٠) (ف): (آية الكلالة).