وعن رافع بن خديج (١)، أَنَّهُ قال لعبد الله بن عمر: سمعتُ عمِّيِّ (وكانا شهدا! (٢) بدرًا) يُحدِّثَان أهلَ الدَّارِ، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم - فهي عن كِرَاءِ الأرض، قال عبد الله: لقد كُنتُ أعلمُ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تُكْرَى ثم خشيَ عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَهُ فترك كِرَاءَ الأرضِ.
وعنه (٣)، قال: أتاني ظُهَيْر بن رافع (وهو عمُّه) فقال: لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رَافِقًا، فقلتُ: وما ذاك؟ ما (٤) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حقٌّ، قال: سألني: "كيف تصنعُون بمحاقِلِكُم؟ " قلتُ: نؤْاجرُهَا على الرّبيع والأوساق من التمر والشعير (٥)، قال:"فلا تفعلُوا، ازرَعُوهَا أَو أزْرِعُوهَا أو أمْسِكُوها".
أبو داود (٦)، عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثةَ، فرأى زرْعًا في أرض ظُهَيرٍ، فقال:"ما أحسن زرعَ ظُهير" فقالوا: ليس لظُهير، قال:"أليس أرض ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّهُ زرْع فلان، قال:" فخذوا زرعكم وردّوا عليه النَّفَقَة" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددْنا إليه النفقة.
وفي أخرى (٧)، "أربيتما فرُدَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
البخاري (٨)، عن رافع بن خديج، قال: كنَّا أكثر أهْلِ المدينةِ حقلًا،
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١٢). (٢) (ف): (وكان شهد). (٣) مسلم: (٣/ ١١٨٢) (٢١) كتاب البيوع (١٨) باب كراء الأرض بالطعام - رقم (١١٤). (٤) (ف): (قال: ما قال). (٥) مسلم: (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير). (٦) أبو داود: (٣/ ٦٩٠ - ٦٩١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٣٢) باب في التشديد في ذلك - رقم (٣٣٩٩). (٧) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤٠٢). (٨) البخاري: (٥/ ١٩ - ٢٠) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (١٢) باب ما يكره من الشروط في المزارعة - رقم (٢٣٣٢).