مسلم (١)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (٢) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.
وعن ابن عمر (٣) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (٤) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقرُّكم (٥) على ذلك ما شِئْنَا"] (٦) فقرّو (٧) حتى (٨) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.
وعن جابر بن عبد الله (٩)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".
وعن أبي هريرة (١٠)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".
(١) مسلم: (٣/ ١١٨٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٥). (٢) (أن): ليست في مسلم. (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦). (٤) مسلم: (أن يكفوا عملها). (٥) مسلم: نقركم بها. (٦) المعكوفين ليس في (ف). (٧) مسلم: فقروا بها. (٨) (ف): (فقرونا على ذلك). (٩) مسلم: (٣/ ١١٧٧) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (٩٢). (١٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٢).