وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مسلم (١)، أمَّا بالوَرِق (٢) فلم ينهنا.
وقال (٣): عن جابر، "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (٤) ".
البخاري (٥)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال:"لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".
مسلم (٦)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (٧)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (٨).
وعن ابن عمر (٩)، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تُخرج (١٠) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،
(١) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٧). (٢) مسلم: (أما الورق). (٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٠). (٤) مسلم: (أجر أو حظ). (٥) البخاري: (٥/ ٢٨٨) (٥١) كتاب الهبة (٣٥) باب فضل المنيحة - رقم (٢٦٣٤). (٦) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٥). (٧) (ف): (بالذهب أو الورق). (٨) مسلم: (فلا بأس به). (٩) مسلم: (٣/ ١١٨٦) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٢). (١٠) مسلم: (يخرج) وفي (د، ف): (يخرج منها من).