وحقُّ اللهِ في حقِّ الآدميِّين مبنيٌّ على المُسامَحة، واللهُ أكرَمُ مِن خَلْقِهِ في العفوِ والصفحِ! فإنْ عَفَا صاحِبُ الحقِّ، عَفَا اللهُ معَهُ لِمَن نَدِمَ، وأمَّا القتلُ، فهو حقٌّ للآدميِّ لا يمكِنُ أن يعفُوَ صاحبُهُ؛ لفَوْتِهِ بموتِه، فلا يَلتقي بالقاتلِ إلَّا في الآخِرة، وفي الآخرةِ لا يعفو الوالدُ عن ولدِه؛ ولا الخليلُ عن خليلِه.
ولعلَّ هذا مرادُ ابنِ عبَّاسٍ في عَدَمِ توبةِ القاتلِ وقَبُولِها.
وأمَّا الكَفَّارة بتحريرِ الرقبةِ والدِّيَة، فالتحريرُ حقٌّ لله، والديةُ حقٌّ لأهلِ القتيلِ لا للقتيلِ نفسِه؛ لأنَّه لا يَنتفِعُ منها.
(١) أخرجه البخاري (٣٨٥٥) (٥/ ٤٥)، والطبري في "التفسير" (٧/ ٣٤٢)؛ واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري (٦٥٣٤) (٨/ ١١١).