ومنهم: مَن حمَلَهُ على العاريَّةِ؛ كما قالهُ ابنُ عبَّاسٍ ومجاهِدٌ وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ (٤).
ومنهم: مَن حمَلَهُ على النقدَيْنِ الذهبِ والفضةِ؛ كما قالهُ ابنُ المسيَّب (٥).
ومنهم: مَن حمَلَهُ على المِهْنةِ وإعانةِ المُحتاجِ بها عندَ طَلبِها؛ فيُعان بجُهْدِ البَدَنِ؛ كما قالت أمُّ عطيَّةَ (٦).
وهذا كله مِن السلفِ تنوُّعٌ لا تضادٌّ، ومنعُ كلُ ما ذكَرُوهُ هو ممَّا يدخُلُ في قولِه تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.
حُكْمُ العاريَّةِ وحَبْسٍ ما يُعِينُ المحتاجَ:
وتضمَّنَتِ الآيةُ مَنْحَ العاريَّةِ وبَذْلَ ما يُعِينُ الناسَ في حاجاتِهم، وإنَّما اختلَفَ العلماءُ في وجوبِ إعطاءِ العاريَّةِ ومنحِها، على قولَيْنِ في مذهبِ أحمدَ، وقد نصَّ على الوجوبِ جماعةٌ؛ كابنِ تيميَّةَ وغيرِه، والأظهَرُ الوجوبُ؛ لكنْ بشروطٍ: