والحَيْضُ هو الذي يَقذِفُ ما في الرَّحِمِ وينقِّيهِ، ويحصُلُ المقصودُ بنهايةِ الحَيْضِ، لا بنهايةِ الطُّهْرِ؛ فإنَّ الاستبراءَ لا يُحتاجُ معه إلى نهايةِ الطُّهْرِ، بل نهايةِ الحَيْضِ، وبِدايةُ الطُّهْرِ كافيةٌ في ذلك.
وللشافعيِّ قولٌ ذكَرَهُ القرطبيُّ (١)، وذكَرَه أيضًا الغزاليُّ (٢) قَولًا لبعضِ فقهاء الشافعيَّة: أنَّ القرء هو الانتقالُ مِن الطُّهْرِ إلى الحَيْضِ، وليس الانتقالَ مِن الحَيْضِ إلى الطُّهْرِ؛ لأنَّ الحَيضَ ليس زمَنًا مشروعًا للطلاقِ فلا يَنزِلُ عليه لفظُ القرءِ هنا، مع دخولِهِ في عمومِ اللُّغَةِ؛ لأنَّه وقتٌ كغيرِهِ، وهو قولٌ حَسَنٌ لو كان له سَلَفٌ.
المقصدُ مِن عدَّةِ المطلَّقةِ:
والمقصدُ الشرعيُّ الأكبرُ - وهو الاستبراءُ - يحصُلُ بجميعِ هذه الأقوالِ الثلاثةِ، وما عداهُ مِن المقاصدِ - كإنظارِ الزَّوجَيْنِ أن يتفكَّرَا في الرجعةِ ويتصالَحَا، ويَذهَبَ ما بالنفوسِ - فهو مُدَّةٌ تحصُلُ بأدنى الأقوالِ زمنًا مع النفوسِ المعتدِلةِ، واللهُ أعلمُ.