وقد أَقَرَّ النبيُّ ﷺ عليَّ بنَ أبي طالبٍ على أَخْذِهِ بالقُرْعةِ في إلحاقِ النَّسَبِ لولدٍ بأبٍ له في ثلاثةٍ وقَعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ؛ كلُّهم يَدَّعِي الولدَ له، فأقرَعَ بينَهم ودفَعَ الولدَ لِمَنْ خرَجَتْ قُرْعتُهُ وألزَمَهُ بثُلُثِ الدِّيَةِ، فبلَغَ النبيَّ ﷺ ذلك، فضحِكَ حتى بدَتْ نواجذُه.
ولا أعلمُ مَن منَعَ منها مِن السلفِ السابقِ، وقياسُها على الأزلامِ قياسٌ فاسدٌ مع تضافُرِ النصوصِ وتواتُرِها؛ فالاسْتِقْسَامُ بالأَزْلامِ في الجاهليَّةِ كذبٌ على اللهِ، وافتراءٌ عليه، ويفعَلُونَه عندَ أصنامِهم وأوثانِهم؛ فكان الجاهليُّونَ إذا أرادَ أحدُهم سفرًا، أو عزَمَ على فعلٍ مهمٍّ، أجَالَ
(١) أخرجه أحمد (١٩٣٢٩) (٤/ ٣٧٣)، وأبو داود (٢٢٧٠) (٢/ ٢٨١) , والنسائي (٣٤٨٨) (٦/ ١٨٢)، وابن ماجه (٢٣٤٨) (٢/ ٧٨٦). (٢) "تاريخ الطبري" (٣/ ٥٦٦). (٣) أخرجه أحمد (١٤١٨) (١/ ١٦٥).