والديةُ حقٌّ لأهلِ الدم، لا يجوزُ لها النَّقصُ، لقوله تعالى: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾، والناقصةُ لا يُطلَق عليها: ديةٌ مُسلَّمةٌ، والاستِلامُ: القبضُ، وإذا لم يَتِمَّ إكمالُ الديةِ، فلا يَصِحُّ إطلاقُ قَبْضِها وهي ناقصةٌ؛ روى الزهريُّ، عنِ ابنِ المسيَّبِ؛ قال: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾؛ يَعني: تامَّةً (٣).
عتقُ الرقبة مِن مالِ القاتل، والدية على العاقلِ:
وعِتْقُ الرقبةِ يَجِبُ في مالِ القاتلِ، وأمَّا الدِّيةُ فعلى العاقلةِ، ولا خلافَ عندَ العلماءِ في ذلك، وقد ثبَتَ به النصُّ؛ كما في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ أبي هُريْرةَ؛ قال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى
(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٣٦٢) (٤/ ٢٢٣). (٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٣٦٣) (٤/ ٢٢٥). (٣) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ١٠٣٢).