وقال الزُّهْريُّ بعمومِ الصلاةِ في أيِّ وقتٍ أدرَكَها.
وإن كان الشهودُ مِن غيرِ المُسلِمينَ، فيَحلِفانِ بعدَ صلاتِهما في دِينِهما؛ رُوِيَ هذا عن ابنِ عبَّاسِ (٢)؛ لأن المرادَ تعظيمُ اليمينِ في نفسَيْهما، وحِفظُ الحقِّ بتخويفِهما وترهيِبهما مِن ربِّهما، وليس في ذلك إعانةٌ لهما على عِبادةِ غيرِ الله، ودَعْوَتَهما لإقامةِ صلاةٍ غيرِ صلاةِ المُسلِمينَ، وعبادةِ ربِّ غيرِ اللهِ؛ وإنَّما هو حفظٌ لحقِّ المُسِلِمينَ بعدَ صلاتِهم التي يُؤدُّونَها في دينِهم كما كانوا مِن قبلُ.
استحلافُ الكافِرِ:
وفي هذا: دليلٌ على جوازِ استحلافِ الكافرِ على ما يُعظِّمُهُ في دِينِه، والتنزُّلِ معه بما يُشعِرُهُ بِعَظَمةِ دِيِنةِ ومَعبدِهِ مِن عيرِ تصريحٍ.
(١) ينظر: "تفسير الطبري" (٩/ ٧٦ - ٧٨)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٤/ ١٢٣٠)، و "تفسير ابن كثير" (٣/ ٢١٧). (٢) "تفسير ابن كثير" (٣/ ٢١٧).