وبينَ مريمَ وزكريَّا قَرَابَةٌ، واختُلِفَ في تعيينِ القرابةِ:
فقيل: خالتُها تحتَ زكريَّا، وهي أمُّ يحيى، وهو قولُ ابنِ إسحاقَ. وقال السُّدِّيُّ وقتادةُ: كانت أختُ مريمَ تحتَ زكريَّا؛ وهذا أقربُ لِمَا في "الصحيحِ"؛ قال ﷺ:(إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا الخَالَةِ)(١)، وقد يَتجوَّزُ العربُ فيُنْزِلونَ أولادَ الأولادِ بمنزلةِ آبائِهم مع أولادِ أعمامِ الآباءِ وخالاتِهم.
ولا يَختلِفُ العلماءُ أنَّ الأمَّ أحقُّ بحضانةِ ولدِها عندَ فِراقِها مِن زوجِها، أو عندَ وفاتِه، أو غيابِه؛ ما لم تتزوَّجْ، قد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ؛ كابن المنذرِ وابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِهما.
قال ابن عبدِ البرِّ: "لا أعلمُ خلافًا بينَ السلفِ مِن العلماءِ في