والاستحبابُ بالتعجيلِ لا خلافَ فيه، والأصلُ: البراءةُ مِن الإثمِ، فإذا رُخِّصَ له بالفِطْرِ في رمضانَ، ووُسِّعَ له في ذلك، فإنَّ الشارعَ أَولى بأن يرخِّصَ له ويوسِّعَ في القضاءِ؛ فإنَّ رمضانَ محدَّدٌ بأيامٍ، ومَن ألزَمَ قبلَ رمضانَ الآتي، حدَّدَ القضاءَ بأيَّامٍ معلومةٍ، وهذا يفتقِرُ إلى دليلٍ خاصٍّ.
واتَّفَقَ العلماءُ على أنَّ المريضَ والمسافِرَ لا يَقْضِيانِ ولا يُطْعِمانِ؛ إذا لم يكُنْ قضاؤُهما بعدَ رمضانَ الآتي، وإذا كان بعدَ الآتي ولكن كان المرَضُ مستمِرًّا أو السَّفَرُ متَّصِلًا، فيجبُ القضاءُ بلا إطعامٍ.