وقال بعضُهم: إنَّ المرادَ بالملامَسةِ مسُّ الجسدِ مِن غيرِ جِماعٍ؛ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ والليثِ والأوزاعيِّ.
رَوَى طارقٌ عن ابنِ مسعودٍ؛ قال:"اللمسُ: ما دونَ الجِماعِ"(٢).
وقال غيرُ واحدٍ مِن السلفِ بأنَّ مسَّ المرأةِ ينقُضُ الوضوءَ؛ كابنِ عمرَ وغيرِه فيما رواهُ نافعٌ عنه:"أنَّه كان يتوضَّأ مِن قُبْلةِ المرأةِ"(٣).
ولكنَّهم اختلَفُوا في الحالِ التي يجبُ معها الوضوءُ:
فمنهم: مَن قيَّدَهُ بلمسِ الشهوةِ؛ كمالكٍ والشافعيِّ، بحائلٍ أو بغيرِ حائلٍ، ويخرُجُ على هذا مسُّ الزوجةِ للسلامِ وتناوُلِ المتاعِ، أو مسُّ المَحَارِمِ والصِّغارِ اللاتي لا يُشتهى مِثلُهُنَّ.
(١) "تفسير الطبري" (٧/ ٦٣ - ٦٨)، و "تفسير ابن المنذر" (٢/ ٧٢٦)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٦١). (٢) "تفسير الطبري" (٧/ ٦٩)، و "تفسير ابن المنذر" (٢/ ٧٢٧)، و "تفسير ابن أبي حاتم"، (٣/ ٩٦١). (٣) "تفسير الطبري" (٧/ ٧١).