وقد جاء عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابةِ القَسَمُ بصِفةِ مِن صِفاتِ الله، منهم أبو مسعودٍ؛ فقد دخَل أبو مسعودِ على حُذَيفةَ، فقال له:"اعهَدْ إِليَّ، فَقَالَ لَهُ: ألَم يأتِكَ الْيَقِين؟ قَالَ: بَلَى وَعِزةِ رَبِّي، قَالَ: فَاعلَم أن الضلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أن تَعرِفَ مَا كنتَ تُنكِرُ، وَأن تُنْكِرَ مَا كُنتَ تَعرِف، وإياكَ وَالتَّلَوُّنَ؛ فإنَّ دينَ اللهِ وَاحِدٌ"(٣).
وقد روى البيهقي، عن أبي عِياضٍ؛ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عن الخمرِ؟ فقال:"لَا، وَسَمْعِ اللهِ ﷿، لَا يَحِل بيعهَا وَلَا ابتياعُهَا"(٤).
الحلفُ بالقرآنِ:
وقد أجاز بعضُ الصحابةِ الحَلِفَ بالقرآنِ وسورة مِن القرآنِ؛ كما جاء عن ابنِ مسعود، ولا يُعلَمُ مَن خالَفَه.
وقد ضَعفَ بعضُ العلماءِ - كابنِ رُشد وغيرِه - مَنعَ الحلفِ بصِفَاتِ الله، وما جاء عن ابنِ مسعودِ مِن منعِهِ الحَلِفَ بعِزةِ الله، فلا يصح؛ فقد رواهُ الطَّبَرانيّ وأبو نُعَيمٍ؛ مِن حديثِ المَسعودي، عن عَوْن، عنه؛ قال:"لَا تَحلِفُوا بِحَلفِ الشَّيطَان؛ أن يَقُولَ أَحَدكُم: وَعِزةِ الله، وَلَكِن قُولُوا كَما قَالَ الله ﷿: وَاللهِ رَبِّ العِزَّةِ"(٥).
(١) أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (٤٣٦). (٢) أخرجه البخاري (٢٧٩) (١/ ٦٤). (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢). (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢). (٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨٨٩٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٥١).