وهذا الفضلُ يكونُ في المستحَبَّاتِ، لا فيما حَقُّهُ الإثمُ في حالِ مخالفتِهِ.
ويَحِلُّ السؤالُ والصدقةُ على المُعْسِرِ، لِمَا في "الصحيحِ"، عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ؛ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ في ثِمَارِ ابتاعَهَا، فكَثُرَ دَينُهُ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ:(تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)، فتصدَّقَ الناسُ عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِهِ، فقال رسول اللهِ ﷺ لغُرَمَائِهِ:(خذُوا مَا وَجَدتُّمْ، وَلَيْسَ لَكمْ إلا ذلك)(٢).
وللحاكمِ أن يَبِيعَ مالَ المُعْسِرِ الزائدَ عن حاجتِهِ وأهْلِه؛ فلا يُخرَجُ مِن دارِهِ، ولا يُنزَعُ لباسُهُ، ولا يُؤخَذُ طَعَامُهُ وأولادُه، وأمَّا في الأمانات التي وضِعَتْ عَيْنًا عندَه، يأخُذُها الحاكِمُ منه بعَيْنِها ولو تضرَّرَ مِن ذلك،
(١) أخرجه أحمد (٢٣٠٤٦) (٥/ ٣٦٠). (٢) أخرجه مسلم (١٥٥٦) (٣/ ١١٩١).