فلا يُجحَفُ في نفقتِهِ ويُقصَّرُ في كسوتِهِ وسُكْناهُ؛ لينالَ الوليُّ أو الوصيُّ ممَّا أبْقَاهُ مِن نفقةِ اليتيمِ؛ رواهُ نافعُ بن أبي نُعَيْمٍ عنهما؛ أخرَجَه ابنُ أبي حاتمٍ في "تفسيرِه"(١).
وهذا التأويل خلافُ المشهورِ مِن كلامِ المفسِّرينَ مِن السلفِ في أنَّ المرادَ بالغني والفقيرِ هو الوليُّ والوصيُّ.
ويجبُ الاحتياطُ عندَ أكلِ الوليِّ الفقيرِ مِن مالِ اليتيمِ مِن شَرَهِ نَفْسِهِ وطَمَعِها وهَوَاهَا؛ فلا يأكُلُ طَيِّبَ مالِهِ ونَفِيسَهُ، بل يأكُلُ مِن أطرافِهِ وحواشِيه، ولا يُكثِرُ، وقد قال ابنُ عبَّاسٍ:"يأكُلُ ثلاثِ أصابعَ"(٤).
ومرادُهُ بلا شَرَهٍ وقضاءِ نَهَمٍ ووَطَرٍ كما يفعلُ الرجل في مالِه، وقد قال النَّخَعيُّ:"ليس المعروف بلُبْسِ الكَتَّانِ، ولكنَّ المعروفَ: ما سَدَّ الجُوعَ، ووَارَى العَوْرَةَ"(٥).
(١) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٦٧). (٢) "تفسير الطبري" (٦/ ٤٢٥)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٦٨). (٣) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٦٨). (٤) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٦٩). (٥) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٧٠).