وأصلُ إقامةِ الحدودِ - كحدِّ الزاني، والسارقِ، والقاتلِ، وشاربِ الخمرِ، والقاذفِ، والمرتدِّ، وغيرِ ذلك -: لوليِّ الأمرِ بالاتِّفاقِ، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يَفْتَئِتَ عليه، والتعدِّي عليه في حقِّه يستوجِبُ التعزيرَ.
وقد قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ [النور: ٢]، والأمرُ في هذه الآيةِ متوجِّهٌ إلى وليِّ الأمرِ؛ قال ابنُ العربيِّ في "تفسيرِهِ": "لا خلافَ أنَّ
(١) "تفسير ابن أبي حاتم" (٧/ ٢٣٢٩). (٢) أخرجه البخاري (٦٨٨٢) (٩/ ٦). (٣) أخرجه أحمد (٦٧٥٧) (٢/ ١٨٧).