وهذه الآيةُ نزَلَتْ في الأشعثِ بنِ قيسٍ ويهوديٍّ تخاصَمَا؛ كما في "الصحيحينِ"؛ قال الأشعث: فِيَّ واللهِ كان ذلك؛ كان بينِي وبينَ رجلٍ مِن اليهودِ أرضٌ، فجَحَدَني، فقدمتُه إلى النبي ﷺ: فقال لي رسولُ اللهِ ﷺ: (ألكَ بَيِّنَةٌ؟ )، قلتُ, لا، قال؛ فقال لليهودي:(احلِف)، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا يحلِفُ ويَذهَبُ بمالي, فأنزَلَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، إلى آخِرِ الآيةِ (٢).
وفي "الصحيحِ" أيضًا أن الخصومةَ كانت بينَ الأشعثِ وابنِ عمٍّ له (٣).
العهدُ يمينٌ:
وفي "الصحيحينِ" أيضًا قال ﷺ: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)(٤).
ومَن قال في يمينِه:(على عهدُ اللهِ)، أو (عهدٌ عليَّ)، فهي يمينٌ على الصحيحِ؛ وهذا قولُ مالكٍ وأحمدَ؛ لأن اللهَ قدمَها على المينِ في الآيةِ لِعِظَمِها في التوكيدِ، قال: ﴿يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾، وقيَّدها عطاءٌ والشافعي بالنيةِ، فمَن نَوَاها يمينًا، فهي يمينٌ.
وكان السلفُ يَنْهَوْنَ عن الحَلِفِ بالعهدِ، لِعظَمِهِ وعِظَمِ أثرِهِ عندَ عدمِ الوفاءِ به, قال النخَعيُّ: كانوا يَنهَونَنا عن الحلفِ بالعهدِ.
وكلُّ يمينٍ يُؤكَلُ بها مالٌ حرامٌ، فهي غَموسٌ ولو لم تكن مُغلظةً باللفظِ، ففي "الصحيحِ"، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (ثلَاَثةٌ