والإمامُ وكلُّ أحدٍ مِن المُسلِمينَ له أنْ يُجِيرَ مَن شاءَ؛ رجُلًا أو امرأةً، وتَجْري إجارتُهُ على الجميع، وقد ثبَتَ في "الصَّحيحَيْنِ"؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَل الله مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)(٥).
وهذا لا خلافَ عِندَ العلماءِ فيه، إلَّا خلافٌ غيرُ معتبَرِ مخالِفٌ للدليل، يقولُ به ابنُ الماجِشونِ وابن حَبِيبٍ حيثُ جعَلَا الإجارةَ موقوفةً على نظَرِ الإمامِ.
(١) "تفسير الطبري" (١١/ ٣٤٧)، و "تفسير ابن أبي حاتم" (٦/ ١٧٥٥). (٢) "تفسير القرطبي" (١٠/ ١١٦). (٣) "تفسير ابن عطية" (٣/ ٩)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ١١٦). (٤) "تفسير ابن عطية" (٣/ ٩)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ١١٦). (٥) أخرجه البخاري (٧٣٠٠)، ومسلم (١٣٧٠).