ومعناهُ: طولُ الانْتِصْابِ بينَ يدَيِ اللهِ؛ وبه قال أبو العاليةِ والربيعُ والأوزاعيُّ.
وقيل: المرادُ به الطاعةُ؛ وبه قال قتادةُ وغيرُه (٢).
صلاةُ بني إسرائيل:
وصلاةُ بي إسرائيلَ ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ، ولكن قيل: إنَّها تَختلِفُ عن صلاةِ أهلِ الإسلامِ في عددِ الركعاتِ والصلواتِ والمواقيتِ.
وقال بعضهم: إنَّ اللهَ أمَرَها بالركوعِ مع الراكعينَ، والمرادُ: شهودُ حضورِ أماكنِ الصلاةِ في الكنائسِ.
وفي هذا المعنى في هذه الآيةِ نظرٌ؛ فإن اللهَ أمَرَها أن تَشْرَكَ العامِلِينَ في عملِها ممَّن سِبَقَها وحضَرَها مِن الصالحينَ؛ وهو كقولِ اللهِ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)﴾ [التوبة: ١١٩]؛ أيَّ: في الاتِّصافِ بصفتِهِمُ الظاهرةِ والباطنةِ، مع أنَّ صلاةَ النساءِ للجماعةِ كانت في بَني إسرائيلَ أوَّل الأمرِ، ثمَّ مُنِعْنَ من ذلك، لِما جاء مِن حديثِ عائشةَ؛ قالت:"لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"؛ متَّفَقٌ عليه (٣).