الأصلُ في الطلاقِ: المشروعيَّة بالاتِّفاق، وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنَّ الأصلَ فيه الإباحةُ، وقد يخرُجُ عنها بحسَبِ عوارضِهِ وأحوالِهِ وآثارِه؛ وهذا على قولِ أكثَرِ العلماء، خلافًا لأبي حنيفةَ، فهو يرَى أنَّ الأصلَ فيه الحظرُ مع استقامةِ الحال، وقد يُباحُ ويُكرَهُ بل ويجبُ؛ وهذا القولُ الثاني روايةٌ عن أحمدَ.