الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ يَقولُ:"مَنْ أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمْرةٍ، فليس له أنْ يَحِلَّ حتَّى يُتِمَّها، تمامُ الحَجِّ: يومَ النَّحْرِ إذا رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ، وزارَ البيتَ، فقد حَلَّ مِن إحرامِهِ كُلِّه، وتمامُ العُمْرةِ: إذا طافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ"(١).
وروى ابن أبي شَيْبَةَ، وابنُ جريرٍ، والبيهقيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمةَ، عن عليٍّ؛ أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى عليٍّ، فقال له في هذه الآيةِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: "أن تُحرِمَ مِن دُوَيْرةِ أهلِكَ"(٢).
وروى ابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال:"مِن تَمَامِ العُمْرةِ: أن تُحرِمَ مِن دُوَيْرةِ أَهْلِكَ"(٣).
وعن طاوسٍ؛ قال:"تَمامُهما: إفرادُهما مُؤْتَنَفَتَيْنِ مِن أهلِكَ"(٤).