فهو حديثٌ لم يَعْمَل به أحدٌ مِن الصحابةِ ولا التابعينَ، وقد أنكَرَهُ النَّسَائيُّ (١)، وابنُ عبد البَرِّ (٢)، وقد عدَّه الشافعيُّ منسوخًا (٣)، وحكَى عدمَ معرِفةِ الخلافِ في ذلك ابنُ عبد البَرِّ (٤).
وقال النَّسائيُّ:"لا يصحُّ في البابِ شيءٌ"(٥).
وقد جاء أنَّ السارقَ يُقطَعُ أربعَ مرَّاتٍ مِن أطرافِهِ مِن حديثِ أبي هريرةَ (٦)، وعِصْمَةَ بنِ مالكٍ (٧)، ولا يصحُّ، والثابتُ عن أبي بكرٍ: قطعُ الرِّجْلِ في الثانيةِ (٨)، وأرادَ عمرُ قطعَ اليدِ في الثالثة، وخالَفَهُ فيه عليُّ بن أبي طالبٍ، فرجَعَ إلى قولِ عليٍّ (٩)، فعليٌّ لا يَرى القطعَ في الثالثةِ.
وصحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ قطعُ يدِ السارقِ مِن خِلَافٍ إذا سرَقَ مرَّتَيْنِ (١٠)؛ تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى.