وفي آيةِ البابِ: بيانُ وجوبِ أداءِ الصلواتِ في وقتِها، وأنَّ أداءَ الصلاةِ في غيرِ وقتِها لا يحقِّقُ فَضْلَها مِن كَسْبِ الحسناتِ وتكفيرِ السيِّئات، وكلَّما كانتِ الصلاةُ في وقتِها، كان ذلك أعظَمَ للأجرِ وأكبَرَ للأثر، وقد سُئِل النبيُّ ﷺ عن أفضَلِ العملِ؟ فقال:(الصَّلَاةُ عَلَى وَقتِهَا)(٣).
وعامَّةُ المفسِّرينَ: أنَّ المرادَ بصلاةِ طرَفِ النهارِ الأوَّلِ هي صلاةُ الفجر، ولا يَختلِفونَ في هذا، وإنَّما يَختلِفونَ في طرَفِ النهارِ الآخَرِ وصلاةِ الزُّلَفِ مِن الليل، وهذا يدُلُّ على فضلِ الفجرِ على غيرِها، وكونِها مشهودةً؛ كما في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].
وقد قال ابنُ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾: "إنَّ المرادَ بالصلاةِ هنا هي المغرِبُ والفجرُ"؛ كما رواهُ عنه عليُّ بن أبي طلحةَ (٤)، وبنحوِه رُوِيَ عن الحسنِ البصريِّ (٥).